الشيخ محمد الجواهري

20

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> 70 ، ومنها : الواضح 1 : 176 . ومنها : الواضح 10 : 188 ، ومنها : موسوعة الإمام الخوئي 31 : 289 - 290 ، ومنها : موسوعة الإمام الخوئي 33 : 106 ، ومنها : موسوعة الإمام الخوئي 33 : 170 . ( 1 ) فإن الضمان إنما يثبت - كما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) مراراً - بأحد أمرين : الأوّل : العقد الموجب لضمان أحد الطرفين الثمن ، أو نحوه كالحاصل في باب المزارعة ، فإن تسليم الأرض فيها إنما هو بعنوان الضمان ، بمعنى أن المستلم التزم بأن يكون بإزاء تصرفه في الأرض حصة من الحاصل للمالك ، وهو المعبّر عنه بالضمان الحقي . الثاني : الضمان من جهة وضع اليد والتصرف في مال الغير بغير إذنه . ولم يعدّ مما يوجب الضمان مطلق الغرر . ذكر ذلك السيد الاُستاذ في كتاب القضاء والشهادات 1 : 197 « المسألة 66 » ، وفي كتاب المزارعة « مسألة 25 » الرقم العام ] 3517 [ . وفي عدة موارد اُخرى تقدم كثير منها . ( 2 ) الوسائل ج 21 : 220 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 ، وكذا خبر رفاعة بن موسى